Akademiyon Global Üniversitesi Önceki
APEXSCI International University جامعة أيبكسي العالمية APEXSCI International University

Haber detayları News Details

Suudi Arabistan, Lahey Sözleşmesi'ne (Apostille) katıldı.

Suudi Arabistan, Lahey Sözleşmesi'ne (Apostille) katıldı.

انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العام الأجنبية (أبوستيل Apostille) في 7 ديسمبر 2022م، وتهدف اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، اتفاقية التصديق أو معاهدة التصديق الوافي (بالإنجليزية: The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهي تحدد طرائق يمكن من خلالها تصديق وثيقة صادرة في إحدى الدول الموقعة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى، ويسمى مثل هذا التصديق بالتصديق الوافي، وهو تصديق دولي مماثل للتوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1:

تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.

ب) الوثائق الإدارية.

ج) العقود التوثيقية.

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

المادة 2:

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة، في مفهوم هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

المادة 3:

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 4:

توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها، ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية/تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوباً كالآتي: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)»

المادة 5:

توضع شكلية أبوستيل بناءً على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.

المادة 6:

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3.

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد، كما تبلغها أيضاً بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.

المادة 7:

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.

ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة، وتتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناءً على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8:

إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاماً تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة 3 والمادة 4.

المادة 9:

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 10:

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

المادة 11:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

Madde 12:

Madde 10'da belirtilmeyen devletler, bu anlaşmaya, Madde 11'in birinci fıkrasına uygun olarak yürürlüğe girdikten sonra katılma hakkına sahiptir ve katılım belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na sunulur.

Katılım, yalnızca katılan devlet ile katılımına itiraz etmeyen sözleşmeye taraf devletler arasındaki ilişkiler açısından geçerlidir ve bu itiraz, 15. maddenin (d) alt fıkrasında belirtilen bildirimin alındığı tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır.

Benzer bir itiraz, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na bildirilir.

Anlaşma, katılan devlet ile katılımına itiraz etmeyen devletler arasında, önceki fıkrada belirtilen altı aylık sürenin sona erdiği tarihten sonraki altmışıncı günde yürürlüğe girer.

Madde 13:

Herhangi bir devlet, imza atarken veya onaylarken ya da katılırken, bu anlaşmanın uluslararası olarak temsil ettiği tüm bölgeleri kapsayacağını veya bir veya daha fazla bölgeyi kapsayacağını beyan etme hakkına sahiptir ve bu beyan, ilgili devlet açısından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte geçerlidir.

Bu uzatmalar, daha sonra herhangi bir zamanda Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na bildirilir.

Anlaşmayı imzalayan ve onaylayan herhangi bir devletin uzatma beyanında bulunması durumunda, bu anlaşma ilgili bölgeler açısından Madde 11'e uygun olarak yürürlüğe girer.

Herhangi bir katılan devletin uzatma beyanında bulunması durumunda, anlaşma ilgili bölgeler açısından Madde 12'ye uygun olarak yürürlüğe girer.

Madde 14:

Bu anlaşma, Madde 11'in birinci fıkrasına uygun olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir, bu, daha sonra onaylayan veya katılan devletler için de geçerlidir.

Anlaşma, sona erdirilmesine dair resmi bir bildirim yapılmadığı takdirde, her beş yılda bir otomatik olarak yenilenir.

Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığı'na, beş yıllık sürenin sona erdiği tarihten en az altı ay önce herhangi bir resmi sona erdirme bildirimi yapılır ve bu, anlaşmanın uygulandığı belirli bölgelerle sınırlı olabilir.

Resmi sona erdirme bildirimi yalnızca bildirimi yapan devlet için geçerlidir, diğer sözleşmeye taraf devletler açısından anlaşma geçerliliğini korur.

Madde 15:

Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığı, Madde 10'da belirtilen devletler ve Madde 12'ye göre katılan devletlere aşağıdakileri bildirir:

A) Madde 6'nın ikinci fıkrasında belirtilen bildirimler.

B) Madde 10'da belirtilen imzalar ve onaylar.

C) Bu anlaşmanın Madde 11'in birinci fıkrasına uygun olarak yürürlüğe girdiği tarih.

D) Madde 12'de belirtilen katılım ve itirazlar ile katılımın geçerlilik tarihi.

E) Madde 13'te belirtilen uzatmalar ve geçerlilik tarihleri.

F) Madde 14'ün üçüncü fıkrasında belirtilen anlaşmanın sona erdirilmesine dair resmi bildirimler.

Buna göre, yetkililer bu anlaşmayı imzaladı.

5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de, İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmiştir. İki metin arasında bir çelişki olması durumunda, Fransızca metin tercih edilir.

Bir kopyası Hollanda hükümetine sunulacak ve bir onaylı kopya, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı'nın dokuzuncu oturumunda temsil edilen tüm devletlere ve ayrıca İzlanda, İrlanda, Lihtenştayn ve Türkiye'ye diplomatik kanallar aracılığıyla gönderilecektir.

Apostil Sözleşmesi'ne taraf devletler