前身为国际学者大学
APEXSCI International University جامعة أيبكسي العالمية APEXSCI International University

新闻详情 News Details

السعودية تنضم لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العامة الأجنبية (أبوستيل Apostille)

السعودية تنضم لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العامة الأجنبية (أبوستيل Apostille)

انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية لاهاي لتصديق الوثائق العام الأجنبية (أبوستيل Apostille) في 7 ديسمبر 2022م، وتهدف اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، اتفاقية التصديق أو معاهدة التصديق الوافي (بالإنجليزية: The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهي تحدد طرائق يمكن من خلالها تصديق وثيقة صادرة في إحدى الدول الموقعة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى، ويسمى مثل هذا التصديق بالتصديق الوافي، وهو تصديق دولي مماثل للتوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1:

تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.

ب) الوثائق الإدارية.

ج) العقود التوثيقية.

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

المادة 2:

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية، والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة، في مفهوم هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

المادة 3:

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 4:

توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها، ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية/تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوباً كالآتي: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)»

المادة 5:

توضع شكلية أبوستيل بناءً على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.

المادة 6:

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3.

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد، كما تبلغها أيضاً بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.

المادة 7:

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقاً للمادة 6 بسجل أو ملف تُسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.

ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة، وتتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناءً على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8:

إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاماً تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة 3 والمادة 4.

المادة 9:

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 10:

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

المادة 11:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

第12条:

未在第10条中提及的国家有权在本协议生效后,根据第11条第一款的规定加入本协议,并将加入文件提交给荷兰外交部。

加入仅在加入国与未在收到第15条第(d)款所提及的通知后六个月内对其加入表示异议的缔约国之间有效。

任何类似的异议应通知荷兰外交部。

本协议在加入国与未对其加入表示异议的国家之间于前述六个月期满后的第六十天生效。

第13条:

任何国家在签署、批准或加入时,有权声明本协议将扩展至其国际代表的所有地区,或包括一个或多个地区,该声明自本协议对相关国家生效之日起生效。

荷兰外交部应在此后任何时间通知这些扩展。

如果任何签署并批准本协议的国家声明扩展,则本协议应根据第11条在相关地区生效。

如果任何加入国声明扩展,则本协议应根据第12条在相关地区生效。

第14条:

本协议自生效之日起有效五年,根据第11条第一款的规定,即使是后来批准或加入的国家也适用。

如果没有正式终止的通知,则本协议每五年自动续期。

荷兰王国外交部应在五年期满前至少六个月通知任何正式终止本协议的通知,且该通知可能仅限于适用本协议的特定地区。

正式终止本协议的通知仅对发出通知的国家有效,而本协议对其他缔约国仍然有效。

第15条:

荷兰王国外交部应通知第10条中提到的国家和根据第12条加入的国家如下:

a) 第6条第二款中提到的通知。

b) 第10条中提到的签署和批准。

c) 根据第11条第一款,本协议生效的日期。

d) 第12条中提到的加入和异议及其生效日期。

e) 第13条中提到的扩展及其生效日期。

f) 第14条第三款中提到的正式终止本协议的通知。

因此,授权人签署了本协议。

本协议于1961年10月5日在海牙以英语和法语两种语言签署。如两种文本存在冲突,以法语文本为准。

一份副本应存档于荷兰政府,并通过外交渠道向在海牙国际私法大会第九届会议上代表的所有国家发送一份认证副本,以及冰岛、爱尔兰、列支敦士登和土耳其。

加入《海牙公约》的国家